10. السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)
س1: في العقيقة قال " سعد بن عبد الرحمن " : كل من يعرفه في المملكة من
كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم
يُنكر عليهم أحدٌ إلى هذا اليوم.
ج1: العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما
وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث،
ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها
لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
11. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)
س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟
ج4: العقيقة: ما تُذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدَّم
من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنَّة، والاجتماع في ذلك
لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ، 443 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
12. الفتوى رقم (9353)
س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث
لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد، وهل هي
صدقة وتعطى المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة
كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب،
ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة، وجرت العادة عليه،
وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل ، أفيدونا أفادكم الله؛ هل
هذا العمل صحيح ؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح
في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع ؟
ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء
والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس
الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما
الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية
في العقيقة، وتركها حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 443 ، 444 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
13. السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيّاً ومات بيومه، هل له تمايم [ - أي : عقيقة - ] أو لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حياً؛ سن أن
يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته،
ويسمَّى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن
النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه
دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن
النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم
السابع، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي ، والعقيقة
شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده
فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود
والنسائي بإسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 444 ، 445 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
14. الفتوى رقم (969)
س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟
ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته
قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية
الواردة في العقيقة الدالَّة على وقتها لا نعلم شيئاً مثلها دالاًّ على
سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالّة بعمومها أنها تشرع
بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول
عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق .
وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم
السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل
لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن
القيم ومن وافقه من أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 445 ، 446 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)
س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا
ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعقَّ عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟
وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنَة أو سنَة أو كبر ولم يعق
عنه هل يعق عنه أو لا؟
ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب
السنن عن سلمان بن عامر عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " مع
الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى " ، وما رواه الحسن عن
سمرة، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح
عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي،
وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان،
وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط، ولو تبيَّن أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح
فيه؛ لأنه لا يسمَّى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع
من الولادة، وإذا ولد الجنين حيّاً ومات قبل اليوم السابع سُنَّ أن يعق
عنه في اليوم السابع، ويسمَّى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه: فرأى
بعض الفقهاء أنه لا يسنُّ أن يعق عنه بعده؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه
وسلم وقَّتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن
أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث
الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 446 ، 447 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)
س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل
أدَّى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟
أفيدونا بذلك.
ج8: نعم تجزئ ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنَّة،
وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به مَن صبر مِن والديه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
17. السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)
س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي
لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي
أن تتمم لأطفالها المتوفين؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمِّك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 448 ، 449 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)
س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج7: يُعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)
س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟
ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم
السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث
سهل بن سعد الساعدي قال: " أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين ولد، فوضعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو
أسيد جالس فلهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد
بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلَّى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلَّى
الله عليه وسلم: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال:
«ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «لا؟ ولكن اسمه المنذر»، وفي صحيح مسلم من
حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله
عليه وسلم: " ولد لي الليلة غلام فسمَّيته باسم أبي إبراهيم " الحديث،
وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله
عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه،
ويحلق رأسه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 449 ، 450 ) .
--------------------------------------------------------------------------------
تتمة :
20 . قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : وينبغي في اليوم السابع حلق
رأس الغلام الذكر ، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً أي : فضة ، وهذا إذا أمكن بأن
يوجد حلاَّق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن
يتصدَّق بما يقارب وزن شعر الرأس : فأرجو أن لا يكون به بأس … العقيقة لا
يجزئ فيها شرك دم ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا
تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى ، ووجه ذلك : أولاً : أنه لم يرد
التشريك فيها ، والعبادات مبنيَّة على التوقيف . ثانياً : أنها فداء ،
والفداء لا يتبعض ، فهي فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بدَّ
أن تكون نفْساً ، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب ؛ لأنه لو ورد التشريك
فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك …
" الشرح الممتع " ( 7 / 540 ، 547 ) .
والله أعلم
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح
--------------------------------------------------------------------------------
إضافة ( 1 ) :
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك ، والخلاف في التدمية ، ومما يثبت صحة حلق
الشعر ما ورد من التصدق بوزنه فضة ، وأما لفظ " الأذى " فالمقصود به :
الشعر ، أو ما هو أعم منها لكن الشعر لا يخرج عنه .
قال ابن حجر :
وفيه - أي : في الطبراني في " الأوسط " - أيضا عن ا بن عمر رفعه " إذا كان
يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ، وسمُّوه " .
وسنده حسن .
" فتح الباري " ( 9 / 589 ) .
وقال :
قوله " وأميطوا " أي : ازيلوا وزناً ومعنىً .
قوله " الأذى " وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن
محمد بن سيرين قال : " أن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .
وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال : " لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى " اهـ .
وقد جزم الأصمعي بأنه : حلق الرأس ، أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك .
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم " وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى " ، ولكن
لا يتعين ذلك في حلق الرأس ، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني "
ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه " فعطفه عليه ، فالأولى : حمل الأذى على ما هو
أعم من حلق الرأس .
ويؤيد ذلك : أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب " ويماط عنه أقذاره " ، رواه أبو الشيخ .
" فتح الباري " ( 9 / 593 ) .
قال ابن القيم :
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها " عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة " .
وقال : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويسمَّى " .
" زاد المعاد " ( 2 / 325 ) .
وقال ابن القيم :
قال أبو عمر بن عبد البر :
أما حلق رأس الصبي عند العقيقة : فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت
عن النبي أنه قال في حديث العقيقة " ويحلق رأسه ، ويسمَّى " .
وقال الخلال في " الجامع " : ذكر رأس الصبي والصدقة بوزن شعره :
أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال : يستحب أن يحلق يوم سابعه .
وروى الحسن عن سمرة عن النبي " يحلق رأسه " .
وروى سلمان بن عامر عن النبي " أميطوا عنه الأذى " .
قال : وسئل الحسن عن قوله " أميطوا عنه الأذى " قال : يحلق رأسه .
وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي .
وقال الفضل بن زياد : قلت لأبي عبد الله يحلق رأس الصبي ؟ قال : نعم ، قلت : فيدمى ؟ قال : لا ، هذا من فعل الجاهلية .
" تحفة المودود " ( ص 97 ) .
والله أعلم
إضافة ( 2 )
حديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه
قال الحافظ ابن حجر :
وخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال : لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي " .
واختاره القفال ، ونقل عن نص الشافعي في " البويطي " أنه لا يعق عن كبير .
وليس هذا نصّاً في منع أن يعق الشخص عن نفسه ، بل يحتمل أن يريد أن لا يعق
عن غيره إذا كبر ، وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى
الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت ، وهو كذلك .
فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر - وهو بمهملات - عن قتادة عن أنس .
قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف اهـ
وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين :
أحدهما : من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة ، وإسماعيل : ضعيف أيضاً .
وقد قال عبد الرزاق : إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث ، فلعل إسماعيل سرقه منه .
ثانيهما : من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل ، وداود بن المحبر ، قالا : حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس .
وداود : ضعيف ، لكن الهيثم ثقة ، وعبد الله من رجال البخاري .
فالحديث قوي الإسناد .
وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج عن عمرو الناقد .
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به .
فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً ، لكن
قد قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بقوي ، وقال أبو داود :
لا أخرج حديثه ، وقال الساجي : فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث ، روى مناكير
، وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه ، قال ابن حبان في " الثقات " :
ربما أخطأ ، ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما ، فهذا من الشيوخ الذين إذا
انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة .
وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في " الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين " .
ويحتمل أن يقال : إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمَّته .
" فتح الباري " ( 9 / 595 ) .
قلت : وفي كلام الحافظ اضطراب واضح في الحكم على الحديث كما هو واضح .
وقد أشار إلى هذا شيخنا الألباني - رحمه الله - .
وصحح الحديثَ شيخنا الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2726 ) .
ونقل عن ابن حزم قول الحسن البصري :
إذا لم يُعق عنك : فعُقَّ عن نفسك وإن كنتَ رجلاً .
وصححه .
والله أعلم
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق
منقول - صيد الفوائد